الشيخ عزيز الله عطاردي

343

مسند الإمام الصادق ( ع )

كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ » قال كان قوم فيما بين محمّد وعيسى صلّى اللّه عليهما وكانوا يتوعّدون أهل الأصنام بالنّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ويقولون ليخرجنّ نبيّ فليكسّرنّ أصنامكم وليفعلنّ بكم فلمّا خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كفروا به . 347 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ « وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً » قال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها أواعدك بيت آل فلان ليعرّض لها بالخطبة ويعني بقوله « إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً » التّعريض بالخطبة ولا تعزموا عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله . 348 - عنه عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ « وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ » فقال السّر أن يقول الرجل موعدك بيت آل فلان ثمّ يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها قلت فقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله . 349 - النعماني حدثنا أحمد بن محمّد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي عن أبيه ووهيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم اللّه جميعا قال نزلت في القائم وأصحابه يجتمعون على غير